السيد محمد الحسيني الشيرازي

550

الفقه ، السلم والسلام

الناس نساءهم وأولادهم ، وكلمته أخته في مالك بن عوف فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن جاءني فهو آمن ، فأتاه فرد عليه ماله وأعطاه مائة من الإبل » « 1 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال : « يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، وإن قالت : زوجني فلاناً ، فليزوّجها ممن ترضى » « 2 » . 5 : إكرام الزوجة مسألة : يستحب إكرام الزوجة وهو من مصاديق أو مقومات السلم والسلام بالمعنى الأعم . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : « ومن اتخذ زوجة فليكرمها » « 3 » . وعن أبي جعفر عليه السلام : « إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم » « 4 » . وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال عليه السلام : « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها » « 5 » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » « 6 » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها » « 7 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام : لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم

--> ( 1 ) القصص للراوندي : ص 351 ب 20 ف 10 ح 426 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ح 3 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 158 ف 1 ح 560 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 506 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4774 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 169 ب 88 ح 25330 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 440 باب حق المرأة على الزوج ح 4525 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 167 ب 86 ح 25324 .